بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . -52 تم تغيير
المادة 477
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . -52 تم تغيير