يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية ، ويجب أن يحضر الحدث شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثله القانوني ، ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من الحضور . تطبق مقتضيات المواد 297 إلى 372 من هذا القانون مع مراعاة المواد من 476 إلى .484 إذا تغيب الحدث أو ممثله عن الحضور بعدما استدعي بصفة قانونية ، ولم يبرر تغيبه بأي عذر مقبول ، فيبت في القضية ويوصف الحكم وفقاً لمقتضيات المادة 314 أعلاه . المادة 52 479 يحكم في كل قضية على حدة من غير حضور باقي الأشخاص المتابعين . -51 تم حذف عنوان الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الثالث و
المادة 478
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
