المادة 479

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . - 152 - لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته ، وأعضاء هيئة المحاماة والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والقضاة والطرف المدني الذي قد يتقدم بمطالبه بالجلسة . يمكن للمحكمة أن تأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو جزئيا ، وتصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر خلاف ذلك . المادة 53 480 إذا تبين من المناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث ، صرحت المحكمة ببراءته . غير أنه يمكنها ، إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك ، أن تطبق في حقه مقتضيات المواد 510 إلى 517 الآتية بعده : إذا تبين من المناقشات أن الأفعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث ، فإن المحكمة تتخذ التدابير التالية : -1 إذا كان عمر الحدث يقل عن 12 سنة كاملة ، فإن المحكمة تنبهه وتسلمه بعد ذلك لأبويه أو إلى الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته . إذا كان الحدث مهملا أو كان أبواه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته لا يتوفرون على الصفات الأخلاقية المطلوبة ، فإنها تسلمه إلى شخص جدير بالثقة أو إلى مؤسسة مرخص لها . ويمكنها أن تأمر ، علاوة على ذلك ، بوضع الحدث تحت نظام الحرية المحروسة ، إما بصفة مؤقتة لفترة اختبار واحدة أو أكثر تحدد مدتها ، وإما بصفة نهائية إلى أن يبلغ سنا لا يمكن أن يتجاوز 18 سنة . -2 إذا كان الحدث يتجاوز عمره 12 سنة ، يمكن أن يطبق في حقه إما تدبير أو أكثر من بين تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 بعده ، أو إحدى العقوبات المقررة في المادة ،482 أو تكمل هذه العقوبات بواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب . إذا تبين للمحكمة أن الأفعال تكتسي صبغة جناية ، فإنها تصدر حكماً بعدم اختصاصها وتبت في استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو في استمرار الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعلاه . إذا تبين لها أن الأفعال تكتسي صبغة مخالفة أو جنحة من اختصاص القاضي المنفرد ، فإنها تحيلها إلى قاضي الأحداث . المادة 54 481 يمكن للمحكمة أن تتخذ في شأن الحدث واحدا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية : -53 تم تغيير