أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . -54 تم تغيير المادة 481 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . - 153 - -1 تسليم الحدث لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو لكافله أو لحاضنه أو لشخص جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته؛ -2 إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛ -3 إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو التكوين المهني ومعدة لهذه الغاية؛ -4 إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة؛ -5 إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء جانحين أحداث لا يزالون في سن الدراسة؛ -6 إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية؛ -7 إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية الإصلاحية . يتعين في جميع الأحوال أن تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه لمدة معينة لا يمكن أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه عمر الحدث ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة . المادة 55 482 يمكن للمحكمة بصفة استثنائية أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة ، إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو لشخصية الحدث الجانح ، وبشرط أن تعلل مقررها بخصوص هذه النقطة . وفي هذه الحالة ، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى النصف . إذا حكمت المحكمة بعقوبة حبسية إضافة إلى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه ، فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية ، وفي جميع الأحوال فإن عقوبة الحبس لا يمكن أن تقطع علاج الحدث أو تحول دونه . المادة 56 483 يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها بمقتضى المادتين 480 و 481 أعلاه رغم كل تعرض أو استئناف . المادة 57 484 تطبق على مقررات محكمة الأحداث قواعد الأحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد 311 و 314 و 391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون ، وتراعى عند التطبيق مقتضيات المادتين 479 و .480 يسري نفس الحكم فيما يخص المادة 396 وما بعدها المتعلقة بالاستئناف . -55 تم تغيير
المادة 480
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
