أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . - 154 - يمكن أن يطعن بالتعرض أو الاستئناف كل من الحدث أو نائبه القانوني ، ويمكن لوكيل الملك أن يطعن بالاستئناف . يعرض الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف . لا يوقف الاستئناف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه . المادة 58 1-484 تتكون غرفة الاستئنافات للأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان ، من قاض للأحداث بصفته رئيسا ، ومن قاضيين اثنين ، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط . تختص هذه الغرفة بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الأحداث إذا كانت العقوبة المقررة لها تعادل أو تقل عن سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط . تطبق أمام غرفة الاستئنافات للأحداث ، الأحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في هذا القانون . الباب الرابع : المستشار المكلف بالأحداث
المادة 484
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
