يعين بقرار لوزير العدل في كل محكمة استئناف ، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويعفى من مهامه بنفس الكيفية . في حالة تغيب المستشار المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته مانع ، فإن الرئيس الأول يكلف من يقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملك . يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأحداث
المادة 485
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
