إذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا ، فإن المستشار المكلف بالأحداث بعد قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة 474 أعلاه ، يجري تحقيقا في القضية حسب الكيفيات المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي . يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 أو لواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 أعلاه . يمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 473 أعلاه أن يصدر أمراً باعتقال الحدث مؤقتاً ، وتسري في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي . -58 تمت إضافة المادة 1-484 أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر
المادة 486
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
