المادة 487

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف بالأحداث أن البحث قد انتهى ، يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط ، ويجب على الوكيل العام للملك أن يوجه إلى المستشار المكلف بالأحداث ملتمساته خلال ثمانية أيام على الأكثر . إذا ظهر للمستشار المكلف بالأحداث أن الأفعال ثابتة في حق الحدث وتشكل جناية ، فإنه يأمر بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات للأحداث . إذا ارتأى أن الأفعال لا تقع أولم تعد واقعة تحت طائلة القانون الجنائي أو تبين له عدم توفر قرائن كافية ضد الحدث ، فإنه يصدر أمرا بعدم المتابعة . إذا ارتأى أن الأفعال تكون جنحة أو مخالفة ، أحال الحدث على المحكمة الابتدائية المختصة وبت ، عند الاقتضاء ، في استمرار التدابير المشار إليها في المادة السابقة . تقبل هذه القرارات الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث . يتم الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد من 222 إلى 224 من هذا القانون . الباب الخامس : الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف