تتكون الغرفة الجنحية للأحداث لدى محاكم الاستئناف تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين اثنين ، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . تطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها المقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية الواردة في القسم الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون . الباب السادس : غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث المادة 59 489 تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث ، تحت طائلة البطلان ، من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين ، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح المرتكبة من طرف الأحداث ، ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة 484 أعلاه . تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث ، مقتضيات الفرع الخامس من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلقة -59 تم تغيير
المادة 488
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
