أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . - 156 - بالاختصاصات الخاصة بغرفة الجنح الاستئنافية مع مراعاة أحكام المواد من 480 إلى 482 و 492 من هذا القانون . الباب السابع : غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث
المادة 489
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
