المادة 490

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تتكون غرفة الجنايات للأحداث ، تحت طائلة البطلان ، من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط . تختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث . تبت الغرفة في جلسة سرية ، وفقاً للمسطرة المنصوص عليها في المواد 316 و 416 وما يليها إلى 457 من هذا القانون ، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد 491 إلى 497 بعده