المادة 491

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يحدد الرئيس تاريخ الجلسة ، ويستدعي الوكيل العام للملك كلا من الحدث وممثله القانوني ، ويجب أن يسلم الاستدعاء وفقاً لما تنص عليه المادة 420 أعلاه