إذا مرت على الأقل ثلاثة أشهر على تنفيذ مقرر صادر بإيداع الحدث خارج أسرته ، يمكن لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أن يقدموا طلبا بتسليمه إليهم أو بإرجاعه تحت حضانتهم ، وذلك بعدما يثبتون أهليتهم لتربية الطفل وتحسن سيرته تحسنا كافيا ، كما يجوز للحدث تقديم نفس الطلب . يمكن الطعن بالاستئناف في قرار قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدوره ، من طرف النيابة العامة أو الحدث أو أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف . في حالة رفض الطلب يمكن تجديده في أي وقت
المادة 502
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
