المادة 503

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يمكن للقاضي المختص عند الاقتضاء ، إذا طرأ نزاع عارض أو أقيمت دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو التسليم أو الحرية المحروسة ، أن يأمر باتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية ليبقى الحدث رهن إشارته . يرجع الاختصاص المحلي للبت في أي نزاع عارض وفي دعاوى تغيير التدابير : -1 إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث حسب الحالة؛ -2 بمقتضى تفويض منهما لاختصاصاتهما ، إلى القاضي أو المستشار المنتدب الذي يقع ضمن دائرته موطن أبوي الحدث ، أو موطن الشخص أو الهيئة أو المؤسسة أو المعهد أو الجمعية التي سلم الحدث إليها ، أو إلى قاضي المكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو الاعتقال . إذا كانت القضية تستوجب الاستعجال أمكن ، بناء على ملتمس النيابة العامة ، اتخاذ كل تدبير مؤقت من طرف قاضي الأحداث بالمكان الذي يقضي به الحدث مدة الإيداع أو الاعتقال ، ويتعين في هذه الحالة إشعار القاضي أو الهيئة المكلفة بقضية الحدث

CPP — المادة 503 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi