المادة 508

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه ، إصدار حكم يتضمن تحديد الحصة التي تتحملها الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع مع مراعاة مداخيلها . تعفى الأسرة من هذه المصاريف إذا أثبتت عوزها . تستخلص هذه الصوائر باعتبارها من صوائر القضاء الجنائي . تؤدى التعويضات العائلية والمساعدات الاجتماعية التي يستحقها الحدث ، في سائر الأحوال مباشرة وأثناء مدة الرعاية أو الإيداع ، من طرف الهيئة المدينة بها إلى الشخص أو المؤسسة المكلفة بالحدث . إذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة برعاية الطفولة ، فإن الدولة تتحمل الحصة غير الواجبة على الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع

CPP — المادة 508 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi