المادة 509

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تعفى الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية للأحداث من إجراءات التنبر والتسجيل ، باستثناء ما يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقتضى الحال ذلك . القسم السادس : حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح

CPP — المادة 509 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi