ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي الأحداث ، وينتهي في كل الأحوال ببلوغ الحدث سن ست عشرة سنة ميلادية كاملة . ويمكن للقاضي ، في بعض الأحوال الاستثنائية ، إذا اقتضت ذلك مصلحة الحدث ، أن يقرر تمديد مفعول التدابير المأمور بها إلى حين بلوغه سن الرشد الجنائي بمقتضى قرار معلل ، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من المادة 516 أعلاه . - 163 - الكتاب الرابع : طرق الطعن غير العادية القسم الأول : النقض الباب الأول : أحكام عامة المادة 518 تتولى محكمة النقض النظر في الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية ، وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون ، وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي . تمتد مراقبة محكمة النقض إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية ، لكنها لا تمتد إلى الوقائع المادية التي يشهد بثبوتها قضاة المحاكم الزجرية ، ولا إلى قيمة الحجج التي أخذوا بها ما عدا في الحالات المحددة التي يجيز فيها القانون هذه المراقبة
المادة 517
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
