المادة 518

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

وما بعدها من هذا القانون . خلافا لمقتضيات المادة ،532 وفي الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 382 فإن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الغرامة ، ويتعين على المحكوم عليه الذي يطلب النقض أن يثبت أداء الغرامة المقضي بها عليه وقت تقديم طلبه . يرد لطالب النقض مبلغ الغرامة في حالة نقض الحكم . - 46 تمت إضافة المادة 413-1 أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،36.10 سالف الذكر . - 134 - غير أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني قبل أن يصبح الحكم مكتسباً لقوة الشيء المقضي به . الفرع السادس : غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية 47 المادة 1-415 تعقد غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط . المادة 2-415 تطبق مقتضيات الفرع الخامس من هذا الباب على الاستئنافات المقدمة أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 253 أعلاه . الباب الثاني : الهيئة المختصة في قضايا الجنايات الفرع الأول : اختصاص الهيئة وتأليفها المادة 416 تختص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنظر تطبيقاً للمادة 254 أعلاه ، في الجنايات والجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها وفقاً لمقتضيات المواد من 255 إلى 257 من هذا القانون