يقدم طلب النقض لمصلحة الأطراف ، ويمكن تقديمه بصفة استثنائية لفائدة القانون . الباب الثاني : طلب النقض لمصلحة الأطراف
المادة 519
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
يقدم طلب النقض لمصلحة الأطراف ، ويمكن تقديمه بصفة استثنائية لفائدة القانون . الباب الثاني : طلب النقض لمصلحة الأطراف