المادة 520

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يرمي الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف إلى الإبطال الفعلي للمقرر القضائي . يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع ، ويتقدم به لمصلحته الخاصة كل من كان طرفا في الدعوى . الفرع الأول : شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره