يرمي الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف إلى الإبطال الفعلي للمقرر القضائي . يقدم الطعن بالنقض من النيابة العامة لمصلحة المجتمع ، ويتقدم به لمصلحته الخاصة كل من كان طرفا في الدعوى . الفرع الأول : شروط طلب النقض الشكلية وشروط قبوله وآثاره
المادة 520
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
