المادة 522

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

لا تقبل المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة بشأن نزاع عارض أو دفع ، الطعن بالنقض إلا في آن واحد مع الطعن بالنقض في المقرر النهائي الصادر في الجوهر . يسري نفس الحكم على المقررات الصادرة بشأن الاختصاص ، ما لم تكن متعلقة بعدم الاختصاص النوعي شريطة إثارته قبل كل دفاع في الجوهر . غير أنه إذا كان الطعن منصبا على الدعوى المدنية وحدها فإن الملف لا يرفع إلى محكمة النقض إلا بعد الفصل في موضوعها بكامله . في حالة وقوع نزاع في نوع الحكم ، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 401 من هذا القانون . لا يمكن التمسك ، لأجل عدم قبول طلب النقض ، بالتنفيذ الطوعي للمقررات الصادرة طبقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ، أو الأحكام الصادرة في الدفوع أو الاختصاص طبقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . المادة 60 523 لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية ، وتضرر من الحكم المطعون فيه . وعلاوة على ذلك لا يقبل طلب النقض ضد الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة بغرامة أو ما يماثلها إذا كان مبلغها لا يتجاوز عشرين ألف ( )20.000 درهم إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداءها . يرد مبلغ الغرامة إذا تم نقض الحكم

CPP — المادة 522 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi