أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 24.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.112 بتاريخ 20 من شوال 23( 1426 نوفمبر ،)2005 الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 من شوال ( 1426 فاتح ديسمبر ،)2005 ص
المادة 523
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
