المادة 524

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة إلى محكمة زجرية إلا مع الحكم في الجوهر ، مع مراعاة مقتضيات المادة 227 أعلاه . يسري نفس الحكم بالنسبة لكل قرار بت في الإفراج المؤقت والوضع تحت المراقبة القضائية

CPP — المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi