أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،24.05 سالف الذكر . - 167 - يعفى من إيداع الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة طالبو النقض المعتقلون أثناء أجل طلب النقض وطالبو النقض الذين يدلون عند تقديم تصريحهم بشهادة عوز . لا يترتب عن عدم إيداع مبلغ الضمانة المشار إليها في الفقرة السابقة سقوط الطلب ، غير أنه يجب على محكمة النقض أن تحكم بضعف الضمانة في حالة رفض طلب النقض
المادة 530
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
