تعفى من مؤازرة المحامي كل من النيابة العامة والدولة سواء كانتا مدعيتين أو مدعى عليهما . يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام ، الوزير الذي يعنيه الأمر أو موظف مفوض له تفويضاً خاصاً . المادة 62 530 يجب على الطرف الذي يطلب النقض ، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية ، أن يودع مع مذكرة النقض ، أو داخل الأجل المقرر لإيداعها في الحالات التي لا تكون فيها المذكرة إجبارية ، مبلغ ألف ( )1.000 درهم بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه ، ويرد هذا المبلغ لطالب النقض في حالة ما إذا لم تحكم عليه محكمة النقض بالغرامة المنصوص عليها في
المادة 529
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
