يبقى المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية رهن الاعتقال إذا كان معتقلا احتياطياً وذلك أثناء أجل الطعن بالنقض أو في حالة تقديم هذا الطعن . غير أنه يفرج عنه بمجرد ما يقضي العقوبة المحكوم بها عليه . يفرج كذلك في الحال ، عن المتهمين المحكوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو بسقوط الدعوى العمومية في حقهم أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية موقوفة التنفيذ أو بغرامة فقط ، وذلك بالرغم من الطعن بالنقض . يوقف أجل الطعن بالنقض والطعن بالنقض تنفيذ العقوبة الجنائية في جميع الحالات الأخرى ما عدا إذا طبقت المادتان 392 و 431 أعلاه من لدن هيئة الحكم . لا يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض أو أجله تنفيذ التعويضات المدنية التي يحكم بها على المحكوم عليه
المادة 532
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
