ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة فيما يرجع لنظر محكمة النقض ، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية ولا يمكن التنازل عنه بعد رفعه . ينحصر أثر الطعن بالنقض المرفوع من الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنظر محكمة النقض ، في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية . يترتب عن الطعن بالنقض الذي يرفعه المحكوم عليه عرض الحكم الصادر على محكمة النقض ، سواء فيما يرجع للدعوى العمومية أو للدعوى المدنية وذلك في حدود مصلحة الطالب ، إلا إذا كانت هناك قيود منصوص عليها في القانون أو في التصريح بالطعن بالنقض . الفرع الثاني : أسباب النقض
المادة 533
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
