المادة 534

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يجب أن يرتكز الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة للطعن بالنقض على أحد الأسباب الآتية : - 168 - -1 خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛ -2 الشطط في استعمال السلطة؛ -3 عدم الاختصاص؛ -4 الخرق الجوهري للقانون؛ -5 انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل

CPP — المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi