يتعين على النيابة العامة بالمحكمة التي تلقت التصريح بالنقض ، أن ترفع داخل الأجل المحدد في تسعين يوما بمقتضى المادة 528 إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ملف الدعوى ونسخة مطابقة للأصل من المقرر المطعون فيه والتصريح بالنقض والوصل المتعلق بإيداع المبلغ المنصوص عليه في المادة 530 والنسخ المشار إليها في المادة 528 والمذكرات إن تم إيداعها . يحرر كاتب الضبط بالمحكمة علاوة على ذلك قائمة المستندات . وفي حالة عدم إيداع المبلغ المشار إليه أو عدم تقديم المذكرة ونسخ منها ، ينص على ذلك بوضوح في قائمة المستندات
المادة 538
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
