المادة 539

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

بمجرد تسجيل القضية في كتابة الضبط بمحكمة النقض ، يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة . يعين رئيس الغرفة المختصة مستشارا مقررا يعهد إليه بتسيير المسطرة

CPP — المادة 539 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi