المادة 542

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تقيد القضية في جدول الجلسة بأمر من رئيس الغرفة بعد استشارة النيابة العامة ، ويجب تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل . يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها إحالة القضية إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين قصد البت فيها ، ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة التي تضاف إلى الغرفة الجنائية ، ويرجح في حالة تعادل الأصوات صوت الرئيس بحسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف . يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها بمجموع غرفها