المادة 543

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تكون الجلسات علنية وللمحكمة حق عقدها سرية . - 170 - بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عند الاقتضاء يمكن لمحاميي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية . تعرض النيابة العامة مستنتجاتها ويستمع إلى رأيها في جميع القضايا . تحجز القضية بعد ذلك للمداولة . يصدر القرار في جلسة علنية

CPP — المادة 543 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi