تصدر قرارات محكمة النقض باسم جلالة الملك ، ويجب أن تكون معللة وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها وأن تتضمن البيانات التالية : -1 أسماء الأطراف العائلية والشخصية وصفتهم وحرفتهم وموطنهم وأسماء محاميهم؛ -2 المذكرات المدلى بها ونص الوسائل المستدل بها ومستنتجات الأطراف؛ -3 أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع بيان اسم المستشار المقرر؛ -4 اسم ممثل النيابة العامة؛ -5 اسم كاتب الضبط؛ - 171 - -6 تلاوة تقرير المستشار المقرر والاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة؛ -7 الاستماع إلى محامي الأطراف إن وجد . يشار في القرارات إلى تاريخ النطق بها وإلى أنها صدرت في جلسة علنية . يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ، وفي حالة حدوث مانع لأحدهم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 371 أعلاه . المادة 549 يتحمل أداء المصاريف الطرف الذي خسر الدعوى ، غير أنه يمكن أن يحكم بتوزيع تلك المصاريف بين الأطراف . يمكن في حالة تقديم طلب نقض كيدي أو تعسفي أن يحكم على الطالب الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية لا تتجاوز عشرة آلاف درهم . وللمحكمة أيضا الحق في البت في الطلب المرفوع إليها من المطلوب في النقض لأجل التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن المذكور
المادة 548
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
