المادة 548

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تصدر قرارات محكمة النقض باسم جلالة الملك ، ويجب أن تكون معللة وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها وأن تتضمن البيانات التالية : -1 أسماء الأطراف العائلية والشخصية وصفتهم وحرفتهم وموطنهم وأسماء محاميهم؛ -2 المذكرات المدلى بها ونص الوسائل المستدل بها ومستنتجات الأطراف؛ -3 أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع بيان اسم المستشار المقرر؛ -4 اسم ممثل النيابة العامة؛ -5 اسم كاتب الضبط؛ - 171 - -6 تلاوة تقرير المستشار المقرر والاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة؛ -7 الاستماع إلى محامي الأطراف إن وجد . يشار في القرارات إلى تاريخ النطق بها وإلى أنها صدرت في جلسة علنية . يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ، وفي حالة حدوث مانع لأحدهم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 371 أعلاه . المادة 549 يتحمل أداء المصاريف الطرف الذي خسر الدعوى ، غير أنه يمكن أن يحكم بتوزيع تلك المصاريف بين الأطراف . يمكن في حالة تقديم طلب نقض كيدي أو تعسفي أن يحكم على الطالب الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية لا تتجاوز عشرة آلاف درهم . وللمحكمة أيضا الحق في البت في الطلب المرفوع إليها من المطلوب في النقض لأجل التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن المذكور