وبعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية في حالة رفض طلب النقض . - 61 تم تغيير المادة 528 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 23.05 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.05.111 بتاريخ 20 من شوال 23( 1426 نوفمبر )2005 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426 (فاتح ديسمبر ،)2005 ص .3140 - 62 تم تغيير وتتميم
المادة 549
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
