المادة 549

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

وبعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية في حالة رفض طلب النقض . - 61 تم تغيير المادة 528 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 23.05 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.05.111 بتاريخ 20 من شوال 23( 1426 نوفمبر )2005 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426 (فاتح ديسمبر ،)2005 ص .3140 - 62 تم تغيير وتتميم

CPP — المادة 549 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi