إذا أبطلت محكمة النقض مقرراً صادرا عن محكمة زجرية ، أحالت الدعوى والأطراف إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى وبصفة استثنائية على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه . غير أنه في حالة الإبطال من أجل عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المقرر إبطاله ، يتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة قانونا
المادة 550
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
