إذا تعين على متهم الحضور من جديد أمام غرفة الجنايات بعد إبطال القرار الصادر ضده ، فيبقى في حالة الاعتقال الاحتياطي إلى أن تبت المحكمة المحالة إليها الدعوى . يفرج فورا عن الشخص المتابع الذي أبطل القرار الصادر ضده بدون إحالة
المادة 551
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
