المادة 555

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يسلم كاتب الضبط داخل عشرين يوماً نسخة من القرار الذي بت في طلب النقض إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض قصد توجيهه إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه . إذا كان المتهم في حالة اعتقال ، تم إشعار المؤسسة السجنية بالقرار في الحين

CPP — المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi