المادة 556

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا أبطلت محكمة النقض مقرراً بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل

CPP — المادة 556 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi