إذا أبطلت محكمة النقض مقرراً بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل
المادة 556
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
إذا أبطلت محكمة النقض مقرراً بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل