المادة 557

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا أبطل مقرر ، فإن الطعن بالنقض في المقرر الذي يصدر بعد ذلك في نفس القضية وبين نفس الأطراف الذين قدموا طعونهم بنفس الصفة وبناء على نفس الوسائل ، يعرض على غرفتين مجتمعتين بمحكمة النقض قصد البت فيه . الباب الثالث : طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون