المادة 561

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض المرفوع بأمر من وزير العدل ، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه