لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض المرفوع بأمر من وزير العدل ، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه
المادة 561
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
لا يمكن أن يرتكز الطعن بالنقض المرفوع بأمر من وزير العدل ، على أسباب كانت محكمة النقض قد رفضتها بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه