المادة 562

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تراعى في تقديم طلبات الطعن بالنقض المقدمة لفائدة القانون وفي البت فيها المسطرة العادية لدى محكمة النقض ، غير أن الوكيل العام للملك باعتباره طرفا رئيسيا في الدعوى يقدم مستنتجاته قبل تقرير المستشار المقرر . القسم الثاني : إعادة النظر وتصحيح القرارات

CPP — المادة 562 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi