المادة 563

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات التالية : أولاً : ضد القرارات الصادرة استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها . يجب في هذه الحالة على الطرف الذي يطلب إعادة النظر ، ما عدا النيابة العامة أو الإدارات العمومية ، أن يودع كفالة مالية مبلغها خمسة آلاف درهم ، وذلك تحت طائلة عدم القبول . يحتفظ بمبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة في حالة عدم قبول دعوى إعادة النظر . ثانياً : من أجل تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها ، ويقدم طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع التصحيح؛ ثالثا : إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها ، أو في حالة عدم تعليل القرار . رابعاً : ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد . - 174 - يقدم طلب إعادة النظر من قبل الطرف المعني طبقاً للفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 528 أعلاه أو من قبل النيابة العامة بواسطة مذكرة توضع بكتابة ضبط محكمة النقض . وتبت محكمة النقض في الطلب وفقاً لمقتضيات المواد 539 وما بعدها إلى ،557 مع مراعاة مقتضيات