يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأولى المشار إليها في المادة 566 أعلاه لمن يأتي ذكرهم : -1 للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمبادرة منه أو بطلب من وزير العدل؛ -2 للمحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم الأهلية؛ -3 لزوج المحكوم عليه المتوفى أو المصرح بغيبته وأولاده ووالديه وورثته والموصى لهم ولمن تلقى توكيلا خاصا منه قبل وفاته . يرجع حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 566 إلى وزير العدل وحده ، بعد استشارة لجنة مكونة من مديري الوزارة وثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم الرئيس الأول لهذه المحكمة من غير أعضاء الغرفة الجنائية
المادة 567
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
