تحال القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من الوكيل العام للملك لدى المحكمة إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل ، وإما بناء على طلب الأطراف في الحالات الثلاث الأولى من المادة 566 أعلاه
المادة 568
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
تحال القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من الوكيل العام للملك لدى المحكمة إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل ، وإما بناء على طلب الأطراف في الحالات الثلاث الأولى من المادة 566 أعلاه