المادة 568

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تحال القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من الوكيل العام للملك لدى المحكمة إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل ، وإما بناء على طلب الأطراف في الحالات الثلاث الأولى من المادة 566 أعلاه

CPP — المادة 568 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi