المادة 569

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ ، وذلك ابتداء من تاريخ توجيه الطلب إلى محكمة النقض . يمكن إيقاف التنفيذ بأمر من وزير العدل إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال إلى حين صدور قرار محكمة النقض ، وفيما بعد إن اقتضى الحال ، بمقتضى القرار الذي يبت في قبول طلب المراجعة

CPP — المادة 569 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi