يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ ، وذلك ابتداء من تاريخ توجيه الطلب إلى محكمة النقض . يمكن إيقاف التنفيذ بأمر من وزير العدل إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال إلى حين صدور قرار محكمة النقض ، وفيما بعد إن اقتضى الحال ، بمقتضى القرار الذي يبت في قبول طلب المراجعة
المادة 569
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
