المادة 570

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

تبت الغرفة الجنائية في قبول طلب المراجعة المحال إليها . - 176 - في حالة تصريح الغرفة الجنائية بقبول الطلب ، تجري إن اقتضى الحال إما مباشرة أو بواسطة إنابة قضائية جميع الأبحاث والمقابلات والتحقيقات في هوية الأشخاص والتحريات الكفيلة بإظهار الحقيقة . عندما تصبح القضية جاهزة للبت فيها تصدر المحكمة حسب الأحوال قراراً بالرفض أو قرارا بالإبطال ، وإذا لم يترك الإبطال ما يمكن وصفه بأنه جناية أو جنحة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين ما زالوا أحياء فلا يقع التصريح بأية إحالة

CPP — المادة 570 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi