تبت الغرفة الجنائية في قبول طلب المراجعة المحال إليها . - 176 - في حالة تصريح الغرفة الجنائية بقبول الطلب ، تجري إن اقتضى الحال إما مباشرة أو بواسطة إنابة قضائية جميع الأبحاث والمقابلات والتحقيقات في هوية الأشخاص والتحريات الكفيلة بإظهار الحقيقة . عندما تصبح القضية جاهزة للبت فيها تصدر المحكمة حسب الأحوال قراراً بالرفض أو قرارا بالإبطال ، وإذا لم يترك الإبطال ما يمكن وصفه بأنه جناية أو جنحة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين ما زالوا أحياء فلا يقع التصريح بأية إحالة
المادة 570
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
