المادة 571

قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

إذا ارتأت المحكمة ، في حالة الإبطال ، أنه يمكن أن تجرى من جديد مناقشات شفهية حضورية أحالت القضية للحكم فيها مرة أخرى إلى محكمة مماثلة نوعا ودرجة للمحكمة التي أصدرت المقرر الذي تم إبطاله ، أو إلى نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى . تنظر هذه المحكمة في القضية من جديد حسب الإجراءات العادية . إذا كان المتهم قد توفي أو اعتراه خلل عقلي أو إذا كانت الأفعال لم تعد توصف قانونا بجريمة بعد صدور قرار محكمة النقض الذي أبطل الحكم أو القرار بالإدانة ، فإن الغرفة الجنائية ، بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، تبت في القضية طبقاً لما ورد في الفقرة الأولى من

CPP — المادة 571 من قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025): النص الكامل · Ma Loi