إذا ادعي الزور في وثيقة ، تعين على حائزها بأية صفة كانت أن يسلمها إلى النيابة العامة بناء على طلبها أو إلى قاضي التحقيق بناء على أمر صادر عنه . تسلم له حينا نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل . إذا امتنع الحائز من تسليم الوثيقة المدعى فيها الزور عن طواعية ، أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون . إذا عثر على هذه الوثيقة ، يتم فورا توقيع كل ورقة من أوراقها من السلطة التي باشرت حجزها والشخص الذي كانت في حيازته . فإن امتنع هذا الأخير عن التوقيع أو عجز عن ذلك ، نص على ذلك في محضر الحجز
المادة 575
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
