تودع الوثيقة المدعى فيها الزور بمجرد تسليمها أو حجزها بكتابة الضبط ، ويمضي كاتب الضبط جميع صفحاتها ، ويحرر محضرا مفصلا يصف فيه حالة الوثيقة المادية ، كما يمضي صفحاتها الشخص الذي يقوم بإيداعها بكتابة الضبط ، ويأخذ كاتب الضبط صورة عنها يصادق عليها بإمضائه وطابع المحكمة . علاوة على ذلك ، يمضيها الشخص المشتبه فيه عند حضوره والطرف المدني إن انتصب في الدعوى والشهود الذين قد يستدعون لأداء شهادتهم بشأنها . إذا امتنع أحدهم عن التوقيع أو تعذر عليه القيام به ، نص على ذلك بالمحضر . يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق ، أن ينتقل لإجراء جميع البحوث والتحريات الضرورية في أي مكان عمومي توجد به مستندات مشوبة بالزور أو أي مكان أعدت به هذه المستندات . يمكن لممثل النيابة العامة أو قاضي التحقيق – عند الضرورة - أن يفوض هذه السلطات إلى ضابط للشرطة القضائية ، ويمكنه في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل المستندات المشتبه فيها إلى كتابة الضبط
المادة 576
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
