لا يمكن أن تستعمل كمستندات للمقارنة ، إلا المحررات الرسمية العمومية وحدها ، أو إن اقتضى الحال ، المحررات الخصوصية التي اعترف بها الأطراف المعنيون بالأمر
المادة 577
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية (الصيغة السابقة لإصلاح 2025)
لا يمكن أن تستعمل كمستندات للمقارنة ، إلا المحررات الرسمية العمومية وحدها ، أو إن اقتضى الحال ، المحررات الخصوصية التي اعترف بها الأطراف المعنيون بالأمر